٩٥ - حَدَّثَنَا عَبدَةُ (١) قال: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (٢) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى (٣) قَالَ: ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ (٤)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ (٥)، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (٦)(٧). [راجع: طرفه: ٦٢٤٤، أخرجه: ت ٢٧٢٣، تحفة: ٥٠٠].
٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٨) قَالَ:
"عَبْدَةُ" في صـ: "عَبدَةُ الصفار". "ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ" في نـ: "ثُمَامَةُ بنُ عَبدِ اللَّهِ".
===
(١)" عبدة" ابن عبد الله الخزاعي.
(٢)"عبد الصمد" ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.
(٣)"عبد الله بن المثنى" ابن عبد الله.
(٤)"ثمامة بن عبد الله بن أنس" ابن مالك.
(٥) أي: حتى تُعْقَل منه، "ع"(٢/ ١٦٣).
(٦) أي: إن لم يجب المسلم عليه كما وقع في حديث أبي موسى الأشعري.
(٧) قوله: (سلّم عليهم ثلاثًا) يعني للاستئذان والدخول والرجوع، "فسلّم" أي الأول عطف على الشرط، و"سلّم" الثاني جزاؤه، "مجمع البحار"(٣/ ١١٣).
(٨)"مسدد" ابن مسرهد.
= ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. [طرفاه: ٩٥، ٦٢٤٤، تحفة: ٥٠٠]. [سقط هذا الحديث في النسخة الهندية].