للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥ - حَدَّثَنَا عَبدَةُ (١) قال: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (٢) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى (٣) قَالَ: ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ (٤)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ (٥)، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (٦) (٧). [راجع: طرفه: ٦٢٤٤، أخرجه: ت ٢٧٢٣، تحفة: ٥٠٠].

٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٨) قَالَ:

"عَبْدَةُ" في صـ: "عَبدَةُ الصفار". "ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ" في نـ: "ثُمَامَةُ بنُ عَبدِ اللَّهِ".

===

(١) " عبدة" ابن عبد الله الخزاعي.

(٢) "عبد الصمد" ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.

(٣) "عبد الله بن المثنى" ابن عبد الله.

(٤) "ثمامة بن عبد الله بن أنس" ابن مالك.

(٥) أي: حتى تُعْقَل منه، "ع" (٢/ ١٦٣).

(٦) أي: إن لم يجب المسلم عليه كما وقع في حديث أبي موسى الأشعري.

(٧) قوله: (سلّم عليهم ثلاثًا) يعني للاستئذان والدخول والرجوع، "فسلّم" أي الأول عطف على الشرط، و"سلّم" الثاني جزاؤه، "مجمع البحار" (٣/ ١١٣).

(٨) "مسدد" ابن مسرهد.


= ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. [طرفاه: ٩٥، ٦٢٤٤، تحفة: ٥٠٠]. [سقط هذا الحديث في النسخة الهندية].

<<  <  ج: ص:  >  >>