للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النور: ٥٩]. وَقَالَ الْمُغِيرَةُ (١): احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ، لِقَوْلِ اللهِ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ (٢)} [الطلاق: ٤] إِلَى قَوْلِهِ: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

"فِي الْحَيْضِ" في قتـ، ذ: "إلَى الْحَيْضِ". " {مِنْ نِسَائِكُمْ} " ثبت في قتـ، ذ. " {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إلى آخر الآية، سقط في نـ.

===

للجماع في النوم إلا مع الإنزال. قوله: "وبلوغ النساء في الحيض لقول الله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ .... } إلخ، هو بقية من الترجمة، ووجه انتزاع (١) الترجمة من الآية تعليق الحكم في العِدّة بالأقراء على حصول الحيض، أما قبله وبعده فبالأشهر، فدلّ على أن وجود الحيض ينقل الحكم، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في النساء، "فتح" (٥/ ٢٧٧). [والاحتلام في الرجال، واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء؟ فقال أحمد وإسحاق ومالك: الإنبات أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ. وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات وحدُّ البلوغ عنده في الجارية سبع عشرة أو ثماني عشرة، وفي الغلام تسع عشرة، وفي رواية: ثماني عشرة. ومذهب الشافعي أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور والإناث، وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال الشيخ الجنجوهي: إن الإنبات يعتبر عند الضرورة، انظر "اللامع" (٧/ ١١٧)].

(١) ابن مقسم الفقيه الأعمى الكوفي، "قس" (٦/ ١٣٣).

(٢) زاد أبو ذر وأبو الوقت، "قس" (٦/ ١٣٣).


(١) في الأصل: "ووجد انتزاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>