للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ (١) بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا (٢) لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشِرَةَ. [طرفه: ٤٠٩٧، أخرجه: ق ٢٥٤٣، تحفة: ٧٨٣٣].

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ (٤)، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم (٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ (٧) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [راجع: ٨٥٨].

"لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ" زاد في نـ: "سَنَةً". "حَدَّثَنِي صَفْوَانُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا صَفْوَانُ".

===

(١) قوله: (إن هذا لَحَدٌّ … ) إلخ، أي هذا السن -وهو خمسة عشرة سنة- نهاية الصغر وبداية البلوغ فيمن لم يبلغ بالاحتلام، وعليه الفتوى عند الحنفية، "الخير الجاري" (٢/ ٢٥٩)، [وانظر "شرح الكرماني" (١١/ ١٩٥)].

(٢) أي: يقدروا أرزاقهم في ديوان الجند، "ك" (١١/ ١٩٥).

(٣) "علي بن عبد الله" المديني.

(٤) "سفيان" هو ابن عيينة.

(٥) "صفوان بن سليم" مصغّرًا، المدني.

(٦) "عطاء بن يسار" مولى ميمونة رضي الله عنهما.

(٧) قوله: (واجب) أي كالواجب، ومرّ بيانه (برقم: ٤٠٩٧). قوله: "على كل محتلم" فيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ لأنه المراد هنا بالاحتلام، وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم، وليس في حديثي الباب ما يصرّح بها، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على [أن] من حُكِم ببلوغه قُبِلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول، ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز: إنه حدّ بين الصغير والكبير، قاله في "الفتح" (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>