للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلْتُكَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ (١) وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ. [راجع: ٧].

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (٣)، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ (٤) نَافِع بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (٥): إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ". [راجع: ٣٣].

"مَاذَا يَأْمُرُكُمْ" في ذ: "مَاذَا يَأْمُرُهُمْ". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "بَابٌ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

(١) قوله: (والعفاف) بفتح العين، وهو الكَفّ عن المحارم، والمطابقة للترجمة في قوله: "والوفاء بالعهد" كذا قاله العيني (٩/ ٥٦٢)، ومرّ الحديث بتمامه مع بيانه (برقم: ٧) في أول الكتاب.

(٢) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.

(٣) "إسماعيل بن جعفر" الزرقي الأنصاري.

(٤) "أبي سهيل" الأصبحي التيمي المدني.

(٥) قوله: (آية المنافق ثلاث) ووقع في بعض الروايات "أربع" ولا منافاة، لأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثرين، ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- علم بثلاث ثم بأربع، كذا في "المرقاة" (١/ ١٢٦)، ومرّ الحديث في "كتاب الإيمان" (برقم: ٣٣). قوله: "وإذا وعد أخلف" أي جعل الوعد خلافًا بأن لم يَفِ بوعده، وفيه المطابقة للترجمة، قال علي القاري في "المرقاة" (١/ ١٢٦): وليس فيه ما يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن ذمَّ الإخلاف إنما هو من حيث تضمُّنُه الكذبَ المذمومَ إن عزم على الإخلاف حال الوعد، لا إن طرأ له كما هو واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>