للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ (١) فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا (٢)، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ (٣) بِنْتُ عُقْبَةَ بْن أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلهَا (٤) يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ،

"وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "وَجَاء الْمُؤْمِنَاتُ".

===

عبد الرحمن بن عوف، قوله: "وهي عاتق" العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: "فامتحنوهن" أي اختبروهن بالحلف أو النظر في الأمارات ليغلب على الظن صدقهن في إيمانهن، ونزلت هذه الآية بيانًا لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء، قاله الكرماني (١٢/ ٤٤ - ٤٥).

قال الطيبي (٨/ ٦٩): اختلفوا في أن الصلح هل وقع على رد النساء أم لا؟ قيل: إنه وقع على رد الرجال والنساء جميعًا لما روينا "أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته" ثم صار الحكم في رد النساء منسوخًا بقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠] وقيل: إن الصلح لم يقع على رد النساء لقوله في هذا الحديث: "لا يأتيك منا رجل" وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة، انتهى. وسيجيء الحديث بعد أبواب بتمامه.

(١) أي: إلى قريش.

(٢) وفاءً للشرط، "قس" (٦/ ١٩٤).

(٣) لما قدمت المدينة تزوّجها زيد بن حارثة، فقتل عنها يوم مؤتة، فتزوّجها الزبير بن العوام فولدت له زينب، ثم طلّقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، "استيعاب" (٤/ ١٩٥٤).

(٤) قوله: (فجاء أهلها) في "الاستيعاب" (٤/ ١٩٥٤): لما هاجرت

<<  <  ج: ص:  >  >>