"وَقَالَ شُعْبَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ شُعْبَةُ".
===
بالاصطلاح الأول، فالكل راجع إلى وقية، ووقع الاختلاف في اعتبارها كمًّا وكيفًا، والله أعلم.
قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، والمراد أوقية الذهب، وأما من روى: عن خمس أواق من الفضة، فهو يقدّر في أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء، ويحتمل هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال:"وزادني"، وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضًا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب من وزن "أربعة دنانير"، ورواية "عشرين دينارًا" محمولة على دنانير صغار كانت لهم، وأما رواية "أربعة أواق" شكَّ فيها الراوي فلا اعتبار بها، هذا كله من "الكرماني"(١٢/ ٢٧ - ٢٩) و"الخير الجاري"(٢/ ٢٧٧).
(١) بضم المهملة أي الحمل عليه، "ف"(٥/ ٣١٦)، "مجمع"(١/ ٥٨٢).
(٢) ابن الحجاج، وصله البيهقي (٥/ ٣٣٧).
(٣) ابن مقسم الكوفي، "ك"(١٢/ ٢٧).
(٤) ابن راهويه، "قس"(٦/ ٢٠٠). وصله في "الجهاد"[برقم: ٢٩٦٧]، "قس"(٦/ ٢٠٠).