(١) قوله: (ما قام منهم رجل) فإن قلت: كيف جاز لهم مخالفة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قلت: كانوا ينتظرون إحداث الله تعالى لرسوله أمرًا خلافَ ذلك فيتم لهم قضاء نسكهم، فلما رأوه جازمًا قد فعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظر، فبادروا إلى الامتثال والائتساء بفعله. وفيه جواز مشاورة النساء وقبول قولهن إذا كُنّ مصيباتٍ، "ك"(١٢/ ٤٩)، "خ"(٢/ ٢٨٧). وفيه فضيلة أم سلمة ووفور عقلها، وقد قال إمام الحرمين: قيل: ما أشارت امرأة بصواب إلا أم سلمة في هذه القضية، "قسطلاني"(٦/ ٢٣٣).
(٢)"أم سلمة" أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
(٣) أي: ازدحامًا.
(٤) قوله: (ثم جاءه نسوة مؤمنات … ) إلخ، ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية، وليس كذلك، وإنما جئن إليه بعدُ في أثناء المدة، وقد تقدم في أول "الشروط" من رواية عقيل عن الزهري ما يشهد لذلك حيث قال: "ولم يأت أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة ولو كان مسلمًا،