للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ (١) (٢): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

"مِنْهَا" ثبت في هـ، ذ. "وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَكَذَلِكَ مَنْ". "كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ" في نـ: "كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ".

===

(١) " وقد اشترط عمر" ابن الخطاب، مر موصولًا في آخر "الشروط".

(٢) قوله: (وقد اشترط … ) إلخ، هو طرف من قصة وَقفِ عمر، وقد تقدّمت موصولةً في آخر "الشروط" [ح: ٢٧٣٧]، وقوله: "وقد يلي الواقف وغيره … " إلخ، هو من تفقه المصنف، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها، وليس كذلك فكأنه فَرّعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز، ثم قَوّاه بقوله: "وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترط"، ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بركوبها، وقد تقدم الكلام عليه في "الحج" مستوفى (برقم: ١٦٩٠).

وقد تَمَسّك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى، قال ابن بطال [٨/ ١٧١]: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته، انتهى.

والذي عليه الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>