للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِع (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى (٣) فرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ". [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، د ١٥٩٣، تحفة: ٨٣٥١].

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤)، ثَنِي مَالِكٌ (٥)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٦)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَابْتَاعَهُ (٧) -أَو فَأَضَاعَهُ (٨) - الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ وإنْ بدِرْهَمٍ (٩)، فَإنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْب يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". [راجع: ١٤٩٠].

===

(١) " نافع" مولى ابن عمر.

(٢) "عبد الله بن عمر" ابن الخطاب.

(٣) أي أركب غيره عليه في سبيل الله حسبة له تعالى، "ك" (١٣/ ١٦).

(٤) إسماعيل" ابن أبي أويس.

(٥) "مالك" الإمام.

(٦) "زيد" المذكور.

(٧) قوله: (فابتاعه أو فأضاعه) شك من الراوي، ولا معنى لقوله: "ابتاعه" لأنه لم يشتره، إنما عرضه للبيع، فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع، والله أعلم، قاله في "الفتح" (٦/ ١٤٠).

قال الكرماني (١٦/ ١٣): لعل الابتياع جاء بمعنى البيع لنفسه، كما يقال في "اكتسب" ونحوه، ومرّ الحديث (برقم: ٢٦٢٣) في "الهبة".

(٨) أي: قَصَّر في القيام بعلفه.

(٩) أي: وإن كان بدرهم، "ك" (١٣/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>