للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا شَطْرُ (١) شعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ (٢) فَفَنِي. [طرفه: ٦٤٥١، أخرجه: م ٢٩٧٣، ق ٣٣٤٥، تحفة: ١٦٨٠٠].

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٣)، ثَنَا يَحْيَى (٤)، عَنْ سُفْيَانَ (٥)،

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ" في قا: "حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفيَانَ" وقع هذا عند القابسي، فسقط عليه شيخ البخاري مسدد، ولا بد منه، نبه عليه الجياني، ولو كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو ابن عيينة، "فتح" (٦/ ٢١٠).

===

و"الخير الجاري"، قال ابن المنير: وجه دخول [حديث] عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحقّ النفقة بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- لأخذ الشعير منها، قاله في "الفتح" (٦/ ٢٠٩).

(١) نصف صاع (١)، "تن" (٢/ ٦٨٥).

(٢) قوله: (فكلته ففَني) قال الكرماني (١٣/ ٨٢): فإن قلت: هو مشعر بأن الكيل سبب للفناء وموجب للنقصان، ومرّ في "كتاب البيع" (برقم: ٢١٢٨): "كيلوا طعامَكم يبارك لكم"، قلت: الكيل في الإنفاق مكروه، وفي المبايعة مستحب فاختلف الموردان، هذا ما قاله الكرماني. قال صاحب "الخير الجاري": وههنا وجه آخر، وهو أن كيل ما يخرج للصرف بقدر يغاير الكيل للباقي فلا منافاة، إذ كيل الباقي يوهم خلاف الصبر والاعتماد على بركة الله تعالى، انتهى.

(٣) "مسدد" ابن مسرهد.

(٤) "يحيى" القطان.

(٥) "سفيان" الثوري.


(١) كذا في الأصل: وفي "التنقيح" (٢/ ٦٨٥): نصف وسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>