للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ (١) وَاسْتَنْثَرَ (٢)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ (٣)، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [أطرافه: ١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣، أخرجه: م ٢٢٦، د ١٠٦، س ٨٤، تحفة: ٩٧٩٤].

"ثَلَاثَ مِرَارٍ " في صـ، مه: "ثَلَاثَ مَرّاتٍ". "وَاسْتَنْثَرَ" كذا في ك، وفي هـ: "وَاسْتَنْشَقَ".

===

(١) هي تحريك الماء في الفم.

(٢) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، "عيني " (٢/ ٤٣٩).

(٣) قوله: (لا يُحَدِّث فيهما نفسَه) أي: بشيء من الدنيا كما في "الترمذي"، فلا يضر حديث الآخرة أو في معاني القرآن، كما في "المجمع". وفي "فتح الباري" (١/ ٢٦٠): المراد به ما تسترسل (١) النفس معه ويمكن المرء قطعه، وأما ما يهجم (٢) من الخطرات والوساوس، ويتعذّر دفعه فذلك معفو عنه، ونقل القاضي عياض عن بعضهم بأن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلًا ورأسًا، ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في "الزهد" بلفظ " لم يسر فيهما" (٣)، وردّه النووي فقال: والصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة، نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلًا أعلى درجةً بلاريب، انتهى كلامُ "الفتح".


(١) في الأصل: "ما يَستَرسِلُ".
(٢) في الأصل: "ما هجم".
(٣) لم نجده في النسخة المطبوعة من "الزهد"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>