للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا عَلِيٌّ (١): أَنَّ فَاطِمَةَ (٢) اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا (٣) فَلَمْ تُوَافِقْهُ،

"ثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ".

===

(١) " علي" هو ابن أبي طالب -رضي الله عنه-.

(٢) "فاطمة" هي بنت النبي -صلى الله عليه وسلم-.

(٣) قوله: (تسأله خادمًا) هو يطلق على العبد وعلى الجارية، قوله: "فلم توافقه" أي: لم تصادفه ولم تجتمع به، قوله: "على مكانكما" أي: لا تفارقا مكانكما والْزَمَاه، فإن قلت: "حتى" غاية لماذا؟ قلت: لمقدَّر وهو: فدخل هو في مضجعنا، ولظهوره ترك، فإن قلت: كيف يدل على الترجمة؟ قلت: إيثار السبي لأهل الصفة على فاطمة دليل عليها، كذا في "الكرماني" (١٣/ ٩٠) و"الخير الجاري".

قال الشيخ ابن حجر (٦/ ٢١٦): وليس في الحديث ذكر أهل الصفة ولا الأرامل، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وهو ما أخرجه أحمد (١/ ١٠٦) من وجه آخر عن علي في هذه القصة مُطَوَّلًا، وفيه: "والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تَطْوَى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم"، قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى، لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختص بالإمام هو الخمس، وقد منع النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته وأعزّ الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم، وقال نحوه الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأخدم ابنته، ولم يكن ليَدَعَ شيئًا اختاره الله لها وامتَنَ به على ذوي القربى، وكذا قال الطحاوي، وزاد: وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك، وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقًا مخصوصًا بل بحسب ما يرى الإمام، وكذلك فعل علي كرَّم الله وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>