للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِنَوَائِب (١) الْمُسْلِمِينَ

مَا سَأَلَ (٢) هَوَازِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ- فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ (٣) -صلى الله عليه وسلم- يعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ.

"مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ" لفظ "مِنْ" سقط في نـ.

===

وفيه بُعْدٌ، لأن أحدًا لم يقل: الخمس للمسلمين دون النبي -صلى الله عليه وسلم- ودون الإمام ولا للنبي -صلى الله عليه وسلم- دون المسلمين وكذا للإمام، فالتوجيه الأول هو اللائق، وقد أشار الكرماني أيضًا إلى طريق الجمع فقال: لا تفاوت من حيث المعنى إذ نوائب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي نوائب المسلمين، والتصرف فيه له وللإمام بعده، "فتح الباري" (٦/ ٢٣٨).

(١) جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان من الحوادث، "ك" (١٣/ ١٠٣).

(٢) قوله: (هوازن) أبو قبيلة، و"رضاعة" بلفظ المصدر والتنوين، وبالإضافة إلى الضمير، أي: بسبب رضاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم، وذلك أن حليمة -بفتح المهملة- السعدية التي أرضعته -صلى الله عليه وسلم- كانت منهم، قوله: "فتحلل" أي: استحل من الغانمين أنصباءهم من هوازن، أو طلب النزول عن حقوقهم، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٠٤) و"الخير الجاري".

(٣) قوله: (وما كان النبي صلى الله عليه وسلم -إلى قوله:- من تمر خيبر) قال الشيخ ابن حجر رحمه الله (٦/ ٢٣٩): وأما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق حديث جابر، وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور في الباب من حديث ابن عمر، وأما حديث إعطاء الأنصار فتقدم من حديث أنس قريبًا، وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر فهو في حديث أخرجه أبو داود، وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ختم به المصنف الباب طرف منه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>