عَنْ نَافِعٍ (١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ (٢). [تحفة: ٧٥٥٨].
٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ (٤)، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى (٦) يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَكْفِئُوا (٧) الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا (٨) مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَالَ عَبدُ اللَّهِ (٩): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ (١٠):
"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".
"أَكْفِئُوا" في عسـ: "أَنْ أَكْفِئُوا".
===
(١) " نافع" مولى ابن عمر.
(٢) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، "ف" (٦/ ٢٥٦).
(٣) "موسى بن إسماعيل" المنقري.
(٤) "عبد الواحد" العبدي البصري.
(٥) "الشيباني" سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفي.
(٦) "ابن أبي أوفى" هو عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمي.
(٧) أي: اقلبوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
(٨) أي: لا تذوقوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
(٩) هو ابن أبي أوفى، "قس" (٧/ ٨٠).
(١٠) والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر هو لذاتها أو لعارض؟ "ف" (٦/ ٢٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute