للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَتَبَ لَهُمْ (١) بِبَحْرِهِمْ (٢) (٣). [راجح: ١٤٨١].

"وَكَتَبَ لَهُمْ" في نـ: "وَكَتَبَ لَهُ".

===

(١) قوله: (وكتب لهم ببحرهم) أي بحكومة أرضهم له، والبحرة ضد البرّ: البلدة والأرض، ومرّ الحديث (برقم: ١٤٨١) بالإسناد في "باب خرص التمر" في "الزكاة".

قال شارح التراجم: قبول هديته مؤذن بموادعته، وكتابته ببحرهم مؤذن بدخولهم في الموادعة، وذلك لأن موادعة الملك موادعة لرعيته؛ لأن قوتهم به ومصالحهم إليه فلا معنى لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق، ولا العادة قاضية بذلك، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٢٩).

قال في "الفتح" (٦/ ٢٦٧): إنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في "السيرة" فقال: لما انتهى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة (١) صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتابًا فهو عندهم: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمدٍ النبيَّ رسولِ الله لبحنة بن رؤبة (٢) وأهل أيلة" فذكره. قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، واختلفوا في عكس ذلك، انتهى. [انظر "المتواري" (ص: ١٩٧ - ١٩٨)].

(٢) أي: بقريتهم.

(٣) أي: بأهل بحرهم وكانوا سكّانًا بساحل البحر، "ع" (٦/ ٥١٧).


(١) في الأصل: يوحنا بن رؤبة.
(٢) في الأصل: يوحنا بن رؤبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>