للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإنَّمَا هُوَ شَيطَان" (١). [راجع: ٥٠٩].

===

قوله: "فليقاتِلْه" أي فليدفَعْه بالقهر، ولا يجوز قتله، كذا قال بعض علمائنا، "مرقاة" (٢/ ٤٨٥).

(١) قوله: (فإنما هو شيطان) أي: يعمل عمل الشيطان، أو معه شيطان يحمله عليه، أو هو شيطان الإنس (١)، "لمعات"، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٥٠٩) في "الصلاة".

قال في "الهداية": وإنما يأثَم إذا مرّ في موضع سجوده -على ما قيل- ولا يكون بينهما حائل، انتهى. قال ابن الهمام (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦): قيل هذا هو الأصحّ؛ لأن من "قدمه إلى موضع سجوده هو موضع صلاته، ومنهم من قدّره بثلاثة أذرع، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بمقدار صَفَّين، أو ثلاثة، ومنهم بخمسين ذراعًا.

وفي "الخلاصة": إذا كان في المسجد لا ينبغي لأحد أن يمرّ بينه وبين حائط القبلة.

وفي "النهاية": الأصحّ أنه إن كان بحال لو صلّى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره في قيامه في موضع سجوده لا يقع بصره على المارّ لا يكره، ومختار السرخسي ما في "الهداية"، وما صحّح في "النهاية" مختار فخر الإسلام، والذي يظهر ترجُّحُ ما اختاره في "النهاية" من مختار فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره، انتهى كلام ابن الهمام مختصرًا. وفي "الدرّ المختار" (٢/ ٣٩٨): كره مرور مارّ في الصحراء، أو بمسجد كبير (٢) بموضع سجوده في الأصحّ، أو مرورُه بين يديه إلى حائط القبلة في بيت ومسجد صغير مطلقًا، انتهى.


(١) في الأصل: شياطين الإنس.
(٢) هو ما كان أربعين ذراعًا فأكثر، وهو المختار، "قهستاني" عن "الجواهر"، "طحطاوي" (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>