للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ الْعَوَامِرُ (١). [أطرافه: ٣٣١١، ٣٣١٣، أخرجه: م ٢٢٣٣، د ٥٢٥٣، ق ٣٥٣٥، تحفة: ١٢١٤٧].

٣٢٩٩ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عَنْ مَعْمَرٍ (٣): فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ (٤)

" فَرَآنِي" كذا في سـ، ذ، وفي ذ: "رَآنِي".

===

قال الكرماني (١٣/ ٢١٢): وهو بالاتفاق مخصوص بالأبتر وذي الطُّفْيَتَينِ؛ فإنه يقتل على كل حال (١) بالمدينة وغيرها في البيوت والصحاري، انتهى.

وفي "الهداية" (١/ ٦٥): يجوز قتل الحيّات مطلقًا. قال ابن الهمام (١/ ٤١٧): احتراز عما قيل: لا تقتل الحيّة البيضاء لأنها من الجنّ، قال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- عاهد الجنّ أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. قال العيني: وتمسّك من قال بالعموم بحديث: "اقتلوا الحيّات كلَّهن فمن خاف ثأرهن فليس منا"، وروي أيضًا عن ابن عمر وابن مسعود، واعتلّ من منع قتلَ العوامِرِ بحديث أبي سعيد كيْلا يلحقه ما لحق الفتى للعرس، كذا في "المحلّى شرح الموطأ".

(١) قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبر، قال أهل اللغة: عمار البيوت سكانها من الجن، وسميت عوامر لطول لُبثهن في البيوت، مأخوذ من العمر، وهو طول البقاء، "ف" (٦/ ٣٤٩).

(٢) "وقال عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.

(٣) "معمر" هو المذكور آنفًا.

(٤) قوله: (أبو لبابة أو زيد بن الخطاب) يريد أن معمرًا رواه عن الزهري بهذا الإسناد على الشكّ. قوله: "وتابعه يونس … " إلخ، أي: إن هؤلاء الأربعة تابعوا معمرًا على روايته بالشك. قوله: "وقال صالح … " إلخ، يعني أن هؤلاء الثلاثة رَوَوا الحديث عن الزهري، فجمعوا بين أبي لبابة


(١) في الأصل: قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>