التوضُّؤ بالماء الذي مسَّتْه النار، وتسخن بها بلا كراهة دفعًا لقول مجاهد، وبالماء الذي من بيت النصرانية ردًّا لمن قال: إن الوضوء بسؤرها مكروه، ولما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمر رضي الله عنه ذكر الأمر الأول أيضًا، وإن لم يكن مناسبا لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيرًا للفائدة، ويحتمل أن يكون هذا قضية واحدة، أي: توضّأ من بيت النصرانية بالماء الحميم، ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية، وذكر الحميم إنما هو لبيان الواقع، فتكون مناسبته للترجمة ظاهرة، انتهى.
[تعقب عليه الحافظ ابن حجر والعيني، وفيه: الكلام في وضوئه من بيت النصرانية؛ فإنه لم يسأل هل مسَّته أم لا؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا؟ فعلم أنه لا تفاوت فيهما. انظر "اللامع"(٢/ ١٥٤)].
(١)"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢)"مالك" الإمام المدني.
(٣)"نافع" مولى ابن عمر المدني.
(٤) دل الحديث على الجزء الأول من الترجمة صريحًا، وعلى الثاني التزامًا، "ك"(٣/ ٤٥).
(٥) قوله: (جميعًا) أي: من إناء واحد، كما ورد في بعض الروايات، والأحاديث تفسّر بعضها بعضًا، وبه يناسب الترجمة، كذا يفهم من "العيني"(٢/ ٥٤٩).