للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ النَّعْسَةِ (١) وَالنَّعْسَتَينِ (٢) أَوِ الْخَفْقَةِ (٣) (٤) وُضُوءًا

٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْم، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ (٧) إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ". [أخرجه: م ٧٨٦، د ١٣١٠، تحفة: ١٧١٤٧].

"عَنْ هِشَامٍ" في ص: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ".

===

حال، وقليله لا، الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود، وقول غريب للشافعي، وفيه أقوال أخر ذكرها العيني، (٢/ ٥٨٥) وغيره.

(١) قوله: (من النعسة إلخ) هو فتور في الحواس، "ك" (٣/ ٥٩).

(٢) النعاس: الوسن.

(٣) الخفقة: بفتح المعجمة وسكون الفاء، وهي النعسة، وأصلها ميل الرأس إلى السقوط.

(٤) قوله: (أو الخفقة) هي تحريك الرأس عند غلبة النوم، "ك" (٣/ ٦٢).

(٥) "عبد الله" و"مالك" المذكوران قريبًا.

(٦) "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

(٧) قوله: (فإن أحدكم - إلى قوله -: فيسُبُّ نفسه) فيه دلالة على أن نفس النعسة لا ينقض الوضوء، وإلا لم يحتج إلى هذا التعليل، بل كان الأمر لأجل نقض الوضوء، وقال العيني (٢/ ٥٨٦): وجه مطابقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة يفهم من معنى الحديث، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أوجب قطع

<<  <  ج: ص:  >  >>