للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مَيمُونَةَ (١) أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا (٢)، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ (٣) ". [أطرافه: ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠، أخرجه: د ٣٨٤١، ت ١٧٩٨، س ٤٢٥٩، تحفة ١٨٠٦٥].

٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) قَالَ: ثَنَا مَعْنٌ (٥) قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ (٧) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (٨) ". وَقَالَ مَعْنٌ:

[" وَمَا حَوْلَهَا" زاد بعده في صغـ: "فاطرحوه"].

===

(١) أم المؤمنين.

(٢) قوله: (وما حولها) يعلم من هذه الرواية أن السمن كان جامدًا، كما صرّح به في الرواية الأخرى؛ لأن المائع لا حول له، إذ الكل حوله، "ع" (٢/ ٦٥٩).

(٣) هذا إذا كان جامدًا، وإن كان مائعًا ينجس ويتعذّر تطهيره، ويحرم أكلُه وبيعه عند الشافعي، وأما الاستصباح والانتفاع به في غير الأكل والبيع فلا بأس به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كان مائعا فاستصبحوا به"، وأما الحنفية حَرَّموا أكله فقط لقوله: "وانتفعوا به"، والبيع من باب الانتفاع، ومنع الحنابلة من الانتفاع مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كان مائعا فلا تقربوه"، ورواة هذه الأحاديث مدنيون، مختصر من "القسطلاني" (١/ ٥٤٣).

(٤) "علي بن عبد الله" هو ابن جعفر المديني.

(٥) "معن" هو ابن عيسى أبو يحيى القزاز المدني.

(٦) محمد بن مسلم، "قس" (١/ ٥٤٤).

(٧) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(٨) الضمير يرجع إلى المأخوذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>