"بِكَفَهِ" في هـ: "بِكَفَّيهِ". "وَسطِ" ثبت في عسـ، ص، قت، ذ.
===
القسطلاني (١/ ٢٥٨): عقد الباب لأحد الأمرين، فوفّى بذكر أحدهما، وكأنه أراد بذلك التنبيه على أنه لا تطييب قبل الاغتسال، بل الماء يكفي في ذلك، وليس استعمال الطيب قبل الاغتسال مثل استعماله قبل الجماع للنشاط.
[في "اللامع"(٢/ ٢١٤): حاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب من غير أن يتقدمه طيب، وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداء، فلما ذكر في الرواية ابتداؤه بالحلاب علم جواز ترك الطيب، وأن الابتداء بالطيب ليس واجبًا].
(١)"محمد بن المثنى" العنزي.
(٢)"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد.
(٣)"حنظلة" ابن أبي سفيان.
(٤)"القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
(٥) قوله: (نحو الحلاب) بكسر مهملة وخفة لام، إناء يسع قدر حلب ناقة، أي كان يبتدئ بطلب ظرف وبطلب طيب، أو أراد به إناء الطيب، يعني بدأ تارة بطلب ظرف وتارة بطلب نفس الطيب، وروي بشدة لام وجيم، وهو خطأ، "مجمع البحار"(١/ ٣٥٦).