للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَعْطَاهُ (١)، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ (٢)، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ (٣). [تحفة: ٣٦٣٩].

٣٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا (٤) -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "بَايِعُونِي". [راجع: ١٨].

"فَأَعْطَاهُ" في نـ: "فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ" وفي أخرى: "فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا".

===

العنزة عارية، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٥٣). قوله: "إياه" بتذكير الضمير، وفي بعضها: "إياها" بالتأنيث للعنزة، والتذكير بتأويل الرمح، "الخير الجاري".

(١) قوله: (فأعطاه) أي أعطى الزبير رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - العنزة عارية وكذا من بعدهم، وفيه إشارة إلى أن عمله مقبول، وأن آلة جهاده مقبولة، "الخير الجاري".

(٢) قوله: (آل علي) قالوا: لفظ آل مقحم، وقيل: كان عند علي ثم عند آله، "الخير الجاري". [انظر: "قس" (٩/ ٥٤)].

(٣) أي: في أيام عبد الملك سنة ٧٣ هـ، قتله الحجاج بمكة.

(٤) هذا موضع الترجمة، وسبق الحديث تامًا [برقم: ١٨] في "كتاب الإيمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>