الْمَالِ (١)". فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ. قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا (٢)، ثُمَّ كَانَ
"قَال: فَكَانَتْ" في نـ: "قَالَتْ: فَكَانَتْ".
===
(١) أي: من جملة من يأكل منه لا أنه لهم بخصوصهم، "قس" (٩/ ٩٠)، "ك" (١٥/ ٢٠٨).
(٢) قوله: (فغلبه عليها) أي بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها، لا بتخصيص الحاصل بنفسه. قوله: "يتداولانها" أي علي بن الحسين بن علي والحسن بن الحسن بن علي، وكل منهما ابن عَمّ الآخر، يتناوبان في تصرفهما، وزيد بن الحسن بن علي أخو الحسن المذكور، كذا في "الكرماني" (١٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
قال في "الفتح" (٦/ ٢٠٧): وفي هذه القصة إشكال، وهو أن القصة صريح بأن العباس وعليًا قد علما بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورَث، فإن كانا سمعاه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ والذي يظهر - والله أعلم - حملُ الأمر في ذلك على ما تقدم أن كلًّا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أنَّ عموم قوله: "لا نورَث" مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك، وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر، فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تُصْرَف، كذا قال، وفي رواية النسائي وعمر بن شبة ما يدل أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، وفي "السنن" لأبي داود وغيره: "أرادا أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولَّاه (١)، فامتنع عمر من ذلك، وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم،