أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ (١) وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةَ عَشْرَ فَأجَازَهُ. [راجع: ٢٦٦٤، أخرجه: د ٢٩٥٧، س ٣٤٣١، تحفة: ٨١٥٣].
٤٠٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَنْدَقِ، وَهُمْ يَحْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ". [راجع: ٣٧٩٧].
٤٠٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
"أَرْبَعَ عَشَرَةَ" في هـ، ذ:"أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً". "خَمْسَةَ عَشْرَ" في نـ: "خَمْسَ عَشْرَةَ" مصحح عليه، وزاد في هـ، ذ:"سَنَةً". "حَدَّثَنَا قُتيبَةُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي قُتيبَةُ". "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهِ السَّلامُ".
===
(١) قوله: (عرضه يوم أحد) من: عرضت الجندَ، إذا أمْرَرْتَهُم عليك ونظرت ما حالهم. قوله:"فلم يجزه" من الإجازة، وهي الإنفاذ. وفيه أن البلوغ بخمس عشرة سنة، "كرماني"(١٦/ ٢٦).
(٢) بالفوقية جمع الكتد، وهو ما بين الكاهل إلى الظهر، "ك"(١٦/ ٢٧).