وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ (١). [راجع: ٤٢٢١، أخرجه: م ١٩٣٨، س ٤٣٣٨، جه ٣١٩٤، تحفة: ١٧٧٠].
٤٢٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٤)، عَنْ عَاصِمٍ (٥)، عَنْ عَامِرٍ (٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ (٧) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ (٨)، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لَحْمُ (٩) الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [أخرجه: م ١٩٣٩، تحفة: ٥٧٦٨].
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ". "لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" في ذ: "لَحْمَ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ".
===
(١) فاستمرَّ تحريمه، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٢) أبو جعفر السمناني، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٣) أحد مشايخ المؤلف روى عنه بالواسطة، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٤) حفص بن غياث الكوفي، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٥) ابن سليمان الأحول، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٦) هو: ابن شراحيل الشعبي، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٧) أي: عن أكل لحوم الحمر، "قس" (٩/ ٢٧٤).
(٨) قوله: (حمولة الناس) بفتح الحاء المهملة وضم الميم: التي يحملون عليها. قوله: "أن تذهب حمولتهم" بسبب الأكل. قوله: "أو حَرَّمَه" أي تحريمًا مطلقًا أبديًا، يعني بقوله: "نهى عنه"، "قس" (٩/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٩) هو بيان للضمير، أو هو مرفوع بانه خبر مبتدإ محذوف، "قس" (٩/ ٢٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute