٤٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
"أَلَا تُغَطُّونَ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَلَا تُغَطُّوا". "فَاشْتَرَوْا" زاد بعده في نـ: "ثَوبًا". "فَرَحِي بِذَلِكَ" في نـ: "فَرَحِي بِذَاكَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عُرْوَةَ".
===
ولا يستدل به على عدم ستر العورة في الصلاة لأنها واقعة فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم بالحكم، كذا في "القسطلاني"(٩/ ٣٣٣).
قال في "المرقاة"(٣/ ٢٠٦): وعندنا: لا يجوز، لقول ابن مسعود:"لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود"، وقول ابن عباس:"لا يؤم الغلام الذي لا يحتلم". ولأنه متنفل، فلا يجوز أن يقتدي به المفترض على ما عُرِفَ في موضعه. وأما إمامة عمرو فليس بمسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قدموه باجتهاد منهم لما كان يتلقى من الركبان، فكيف يستدل بفعل الصبي على الجواز وقد قال بنفسه: وكانت عليَّ بردة … إلخ؟! والعجب من الشافعية أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة حجة، واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله، انتهى كلام القاري.