للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ (١)، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا (٢) أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ (٣) أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ (٤): وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي (٥) أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَاهُ لَهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ:. . . . . . . . . . . .

"يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ" في نـ: "يَقْتُلُ مِنْهُم وَيَأْسِرُ". "أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ" في هـ، ذ: "أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ إنسانٍ". "فَرَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" سقطت التصلية في نـ. "يَدَهُ" في ذ: "يَدَيْهِ".

===

وهو أعم من الإسلام، فلما لم يكن هذا القول صريحًا في الانتقال إلى دين الإسلام نفذ خالد الأمر الأول بقتالهم؛ إذ لم توجد شريطة حقن الدم بتصريح الاسم، ويحتمل أنه إنما لم يكفّ عنهم بهذا القول من قِبَل أنه ظنّ أنهم عدلوا عن اسم الإسلام إليه أنفة من الاستسلام والانقياد، فلم ير ذلك القول إقرارًا بالدين، "كرماني" (١٦/ ١٦٦).

(١) بكسر السين، "قس" (٩/ ٣٧١).

(٢) أي: من الصحابة الذين كانوا معه، "قس" (٩/ ٣٧١).

(٣) قوله: (يوم) بالتنوين، أي من الأيام، قاله ابن حجر. وقال العيني: ليس بصحيح؛ لأن "يوم" اسم كان التامة مضافًا إلى قوله: "أمر خالد" كما في قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} [المائدة: ١١٩]، انتهى. والذي في الفرع التنوين، وعند ابن سعد: فلما كان السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليضرب عنقه، "قس" (٩/ ٣٧١).

(٤) وقائله: ابن عمر، "خ".

(٥) أي: المهاجرين والأنصار، "قس" (٩/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>