للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا (٢) فَنَسَخَتْهَا (٣). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَاتَ بُكَيْرٌ (٤) قَبْلَ يَزِيدَ (٥). [أخرجه: م ١١٤٥، د ٢٣١٥، ت ٧٩٨، س ٢٣١٦، تحفة: ٤٥٣٤].

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (٦) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]، يَقُولُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُحَمَّلُونَهُ، قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيْرُ الَّذِي لا يُطِيْقُ الصَّومَ أُمِرَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،

"عَنْ سَلَمَةَ" في نـ: "عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ". "أَنْ يُفْطِرَ" في نـ: "يُفْطِرُ". "وَيَفْتَدِيَ" في نـ: "يَفْتَدِي". "حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. . . إلخ" ثبت هذا الحديث في نسخة الصغاني فقط.

===

(١) ابن سعيد.

(٢) أي: {فَمَنْ شَهِدَ}.

(٣) كلَّها أو بعضها، فيكون حكم الإطعام باقيًا على من لم يطق الصومَ لكبر، وقال مالك: جميع الإطعام منسوخ لكنه مستحب، "قس" (١٠/ ٥٠).

(٤) أي: بكير بن عبد الله بن الأشج.

(٥) هو شيخ بكير، قال في "التوشيح" (٦/ ٢٧٦٥): مات بكير سنة عشرين ومائة، ومات يزيد سنة ست وأربعين ومائة.

(٦) مبنيًّا للمفعول، "تو" (٦/ ٢٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>