للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلَى {أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩]، {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (١)} [البقرة: ١٩٣]؟ قَالَ (٢): فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ (٣) فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ (٤)، حَتَّى كَثُرَ الإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ. [راجع: ٣١٣٠، تحفة: ٧٦٠٦].

٤٥١٥ - قَالَ (٥): فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ (٦)؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ

"{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} " زاد بعده في نـ: " {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ} ". "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ" في ذ: "وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ"، وفي نـ: "أَو يُعَذِّبُوهُ". "حَتَّى كَثُرَ الإِسْلَامُ" زاد بعده في نـ: "وَكَانَ الإِسْلامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ".

===

(١) أي: شرك.

(٢) ابن عمر.

(٣) مبنيًّا للمفعول، "قس" (١٠/ ٢٣).

(٤) قوله: (إما قتلوه وإما يعذبوه) بلفظ الماضي في الأول والمضارع في الثاني، إشارة إلى استمرار التعذيب بخلاف القتل، ولأبي ذر: "وإما يعذبونه" بإثبات النون، وهو الصواب، ووجهت الأولى بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة، "قس" (١٠/ ٥٨).

(٥) أي: الرجل، "قس" (١٠/ ٥٨).

(٦) قوله: (فما قولك في علي وعثمان؟) هذا يشير إلى أن السائل كان من الخوارج فإنهم يوالون الشيخين ويخطِّئُون عثمانَ وعليًّا، فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي - صلى الله عليه وسلم -، "قسطلاني" (١٠/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>