"لَنَزَلَتْ" في سـ، ذ:"أُنْزِلَتْ". "وَقَالَ أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ".
===
(١) كنيته أبو عطية.
(٢) صاحب ابن مسعود.
(٣) قوله: (التغليظ) أي: طولَ العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. "ولا تجعلون لها الرخصة" وهي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من عدة الأشهر، أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأشهر، "ك"(١٧/ ٣٩)، "قس"(١٠/ ٧٩).
(٤) قوله: (سورة النساء القُصْرى) أي: سورة الطلاق، ومراده منها:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]. "بعد الطولى" أي: البقرة، ومراده منها:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} إلى قوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، ومفهوم كلام ابن مسعود أن المتأخر هو الناسخ، لكن الجمهور على أن لا نسخ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، "قس"(١٠/ ٧٩).