للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ (١) أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ (٢)، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ (٣)، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى (٤) بَعْدَ الطُّولَى.

وَقَالَ أَيُّوبُ (٥): عَنْ مُحَمَّدٍ (٦): لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. [طرفه: ٤٩١٠، أخرجه: س ٣٥٢١، تحفة: ٩٥٤٤].

"لَنَزَلَتْ" في سـ، ذ: "أُنْزِلَتْ". "وَقَالَ أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ".

===

(١) كنيته أبو عطية.

(٢) صاحب ابن مسعود.

(٣) قوله: (التغليظ) أي: طولَ العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. "ولا تجعلون لها الرخصة" وهي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من عدة الأشهر، أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأشهر، "ك" (١٧/ ٣٩)، "قس" (١٠/ ٧٩).

(٤) قوله: (سورة النساء القُصْرى) أي: سورة الطلاق، ومراده منها: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. "بعد الطولى" أي: البقرة، ومراده منها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} إلى قوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، ومفهوم كلام ابن مسعود أن المتأخر هو الناسخ، لكن الجمهور على أن لا نسخ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، "قس" (١٠/ ٧٩).

(٥) السختياني، وصله في "سورة الطلاق" (برقم: ٤٩١٠).

(٦) ابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>