للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {صَلْدًا} [البقرة: ٢٦٤] لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {وَابِلٌ} [البقرة: ٢٦٤]: مَطَرٌ شَدِيدٌ. الطَّلُّ: النَّدَى، وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ. {يَتَسَنَّهْ} [البقرة: ٢٥٩]: يتَغَيَّرْ.

٤٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمِ الإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صلَّى رَكْعَتَيْنِ (١)، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ

"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "فَإِذَا صَلَّى" كذا في ذ، وفي نـ: "فَإِذَا صَلَّوا". "فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ" في ذ: "فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدِةٍ". "فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ" في قتـ، "فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدةٍ".

===

(١) قوله: (فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين) قال القسطلاني (١٠/ ٨٧): هذه الكيفية اختارها الحنفية، انتهى. أي: مع فرق يسير، وتمام الكيفية التي اختارها الحنفية ذكرها محمد في "كتاب الآثار" (ص: ٣٩ ح: ١٩٤ - ١٩٥) حيث قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في صلاة الخوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام وطائفة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة، ثم ينصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا، حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانًا، ثم ينصرفون،

<<  <  ج: ص:  >  >>