للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (٢)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا وَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (٤) (٥). [راجع: ٤٥٩].

"وَقَرَأَهَا" في نـ: "فَقَرَأَهَا".

===

أي: لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا، أو هو متعلق بـ {يَقُومُ}، أو بـ {يَتَخَبَّطُ} فيكون نهوضهم أو سقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقلهم ولكن لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم، انتهى. قال القسطلاني (١٠/ ٩٣): وعن ابن عباس مما رواه ابن أبي حاتم قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا.

(١) سليمان بن مهران، "قس" (١٠/ ٩٣).

(٢) هو ابن صبيح الكوفي.

(٣) هو ابن الأجدع، "قس" (١٠/ ٩٣).

(٤) قوله: (ثم حَرَّم التجارة في الخمر) قال العيني (٣/ ٥٠٧): فإن قلت: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة كما صرحوا به، فلما حرمت الخمر حرمت التجارة فيها أيضًا قطعًا، فما الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا؟ قلت: يحتمل كون تحريم التجارة قد تأخر عن وقت تحريم عينها، ويحتمل أن يكون ذكره ههنا تأكيدًا ومبالغة في شناعة ذلك، أو يكون قد حضر المجلسَ من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، فأعاد - صلى الله عليه وسلم - ذكرَه ذلك للإعلام لهم.

(٥) بيعًا وشراءً.

<<  <  ج: ص:  >  >>