(٤) قوله: ({فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ. . .} إلخ) أمرٌ بلفظ الخبر إذ لو كان خبرًا لم يقع بخلاف المخبر عنه، والمعنى في وجوب المصابرة لمثلَيْنا: أن المسلم على إحدى الحسنيين: إما أن يُقْتَلَ فيدخل الجنةَ، أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة، والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا. وقد زاد الإسماعيلي في الحديث: ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مِثْلَيهم. والحاصل: أنه يحرم على المقاتل الانصرافُ عن الصفِّ (١) إذا لم يزد عددُ الكفار على مثلينا، فلو لقي مسلم كافرَيْنِ فله الانصراف وإن كان هو الذي طلبهما؛ لأن فرض الجهادِ والثباتِ إنما هو في الجماعة، لكن قال البلقيني: الأظهر بمقتضى نص الشافعي في "المختصر" أنه ليس له الانصراف، ذكره "القسطلاني"(١٠/ ٢٧٦).