للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ (١) فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ (٢) ". قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ! قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤]. [راجع: ١٢٦٩، أخرجه: م ٢٧٧٤، تحفة: ٧٨٢٦].

٤٦٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٤)، عَنْ عُقَيْلٍ (٥). ح وَقَالَ غَيْرُهُ (٦):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عنه - استفاد النهي من قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ١١٣]، أو من {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فإنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون عبثًا فيكون منهيًا عنه، "كرماني" (١٧/ ١٣٩).

(١) أي: بين الاستغفار وعدمه، "قس" (١٠/ ٣٠٥).

(٢) قوله: (سأزيده على السبعين) حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عددَ السبعين على حقيقته، وحمل عمر على المبالغة، وله تحقيق في أصول الفقه في باب المفهومات. قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم، وكان رأي: عمر - رضي الله عنه - التصلبَ في الدين والشدةَ على المنافقين، وقصد - صلى الله عليه وسلم - الشفقةَ على من تعلق بطرف من الدين والتألفَ لابنه [و] لقومه فاستعمل أحسنَ الأمرين وأفضلَهما، "ك" (١٧/ ١٣٩).

(٣) المخزومي المصري، "قس" (١٠/ ٣٠٦).

(٤) ابن سعد.

(٥) ابن خالد.

(٦) هو أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، "قس" (١٠/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>