عنه - استفاد النهي من قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ١١٣]، أو من {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فإنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون عبثًا فيكون منهيًا عنه، "كرماني"(١٧/ ١٣٩).
(١) أي: بين الاستغفار وعدمه، "قس"(١٠/ ٣٠٥).
(٢) قوله: (سأزيده على السبعين) حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عددَ السبعين على حقيقته، وحمل عمر على المبالغة، وله تحقيق في أصول الفقه في باب المفهومات. قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم، وكان رأي: عمر - رضي الله عنه - التصلبَ في الدين والشدةَ على المنافقين، وقصد - صلى الله عليه وسلم - الشفقةَ على من تعلق بطرف من الدين والتألفَ لابنه [و] لقومه فاستعمل أحسنَ الأمرين وأفضلَهما، "ك"(١٧/ ١٣٩).
(٣) المخزومي المصري، "قس"(١٠/ ٣٠٦).
(٤) ابن سعد.
(٥) ابن خالد.
(٦) هو أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، "قس"(١٠/ ٣٠٦).