للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَتَبَّع (١) الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي (٢) نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٣)، فَقُمْتُ فَتَتبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ (٤) وَالأَكْتَافِ

"لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ" في ذ: "لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(١) أمر من باب التفعل، أي: بالِغْ في تحصيله من المواضع المتفرقة، "مرقاة" (٤/ ٧٢٦).

(٢) قوله: (لو كلّفني) أبو بكر "نقلَ جبل. . ." إلخ، قال ذلك خوفًا من التقصير في إحصاء ما أُمِرَ بجمعه، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٣٢٣).

وفي "المرقاة": قال ابن حجر: لأن ذلك فيه تعب الجثة، وهذا فيه تعب الروح، انتهى. والأظهر أن يقال: لأن ذلك أمر مباح، وهذا كان بزعمه أنه لا يجوز في الشريعة، ولهذا قال: فقلت: كيف تفعلون. . . إلخ، انتهى كلام علي القاري في "المرقاة" (٤/ ٧٢٦).

(٣) لما في ذلك من المصلحة العامة، "قس" (١٠/ ٣٢٣).

(٤) قوله: (أجمعه من الرقاع) أي: حال كوني أجمعه مما عندي وعند غيري من الرقاع، جمع رقعة من أديم أو ورق أو نحوهما. "والأكتاف" بالفوقية جمع كتف: عظم عريض في أصل كتف الحيوان يُنْشَفُ ويُكْتَبُ فيه. "والعُسُب" بضم المهملتين آخره موحدة جمع عسيب، وهو جريد النخل يَكْشِطُون خُوصَه ويكتبون في طرفه العريض. قوله: "وصدور الرجال" أي: الذين جمعوا القرآن وحفظوه كاملًا في حياته - صلى الله عليه وسلم - كَأُبَي ومعاذ، فيكون ما في الرقاع والأكتاف وغيرهما تقريرًا على تقرير، "قس" (١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>