(٥) قوله: (لكان لي ولها شأن) أي: في إقامة الحد عليها، وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل عظيم لما كان يُفْعَلُ بها، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٥٠٤)، قال في "اللمعات": أي: لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد والتعزير على المتلاعنين لفعلتُ بها ما فعلتُ. قالوا: وفي الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائن، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والدلائل. ويُفْهَمُ من كلامهم هذا أن الشبه والقيافة ليست بحجة، وإنما هي أمارة ومظنة فلا يحكم بها كما هو مذهبنا، انتهى. قال الكرماني (١٨/ ٧): فإن قلت: الحديث الأول يدل على أن عويمرًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه، والولد شَابَهَه، والثاني على أن هلالًا هو الملاعن، والآية نزلت فيه، والولد شابهه؟ قلت: قال النووي: اختلفوا في نزول الآية هل هو بسب عويمر أم بسبب هلال؟ والأكثرون على أنها نزلت في هلال، وأما ما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- لعويمر: "إن اللَّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك"، فقالوا: معناه الإشارة إلى ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكمٌ عامٌ لجميع الناس. قال: قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جيمعًا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، انتهى.