"جُذُوعِ النَّخْلِ" كذا في هـ، وفي نـ: "جُذُوع" مصحح عليه. "وَإنْ صَلَّى" في صـ: "وَإذَا صَلَّى".
===
(١) قوله: (وآلى من نسائه) أي: حلف أن لا يدخل عليهن شهرًا، وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء، وقوله: "في مشربة" بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها، وهي الغرفة، ويقال: هي أعلى البيت شبه الغرفة، "عيني" (٣/ ٣٣١). [وقصة الإيلاء وقعت في سنة تسع من الهجرة، انظر "اللامع" (٢/ ٣٥٤)].
(٢) نَرْدَبَان [بالفارسية].
(٣) أي: ساق النخل.
(٤) أي: قائمون.
(٥) قوله: (فصلوا قيامًا) جمع قائم، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل، مفهومه إن صلَّى قاعدًا يصلي المأموم أيضًا قاعدًا، كما ورد في بعض الروايات: "إن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا"، وهو غير جائز، ولا يعمل به لأنه منسوخ لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره صليّ قاعدًا وصلى القوم قائمين، ومطابقة الحديث للترجمة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه على ألواح المشربة وخشبها، "عيني" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣١).