للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{سُنَّةَ اللَّهِ (١)} [الأحزاب: ٦٢]، اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا.

٤٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ (٢)، فَبَدَأَ بِي (٣) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي (٤). . . . . .

"أَمَرَ اللَّهُ" في ذ: "أَمَرَهُ اللَّهُ". "أَنْ تَسْتَعْجِلِي" في نـ: "أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي".

===

"إن فيك جاهلية، قال: جاهلية كفر أو إسلام؟ قال: جاهلية كفر"، "قس" (١٠/ ٥٨٤)، "بيض" (٢/ ٢٤٥).

(١) قوله: ({سُنَّةَ اللَّهِ}) في قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} "استنها: جعلها" قاله أبو عبيدة، وقال: جعلها مسنونة، انتهى. والمعنى: أن سنة اللَّه في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أَحَلَّ لهم، أي: نفى الحرج عنهم فيما أباح لهم، "قس" (١٠/ ٥٨٥)، "بيض" (٢/ ٢٤٧).

(٢) قوله: (أن يخير أزواجه) بين الدنيا والآخرة، أو بين الإقامة والطلاق، قال الماوردي: الأشبه بقول الشافعي الثاني وهو الصحيح، وقال القرطبي: والنافع الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم بالآخر، وكأنهن خُيِّرن بين الدنيا فيطلقهن، وبين الآخرة فيمسكهن، "قسطلاني" (١٠/ ٥٨٥).

(٣) في التخيير قبلهن، "قس" (١٠/ ٥٨٥).

(٤) أي: لا يلزمكِ الاستعجال، ولأبي ذر: "أن لا تستعجلي" أي: لا بأس عليكِ في التأني وعدم العجلة، "قس" (١٠/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>