(١) قوله: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات) أي: شرط الإيمان، وفي "الطبراني" من طريق العوفي عن ابن عباس قال: "كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه"، وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق:"أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتحن من هاجر من النساء: باللَّه ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحب اللَّه ورسوله". وزاد مجاهد:"ولا خرج بكِ عشق رجل منا ولا فرار من زوجكِ"، "قسطلاني"(١١/ ١٥٤).
(٢) أي: بالكلام لا باليد، كما كان يبايع الرجال بالمصافحة باليدين، "قس"(١١/ ١٥٤).
(٣) قوله: (بايعتك على ذلك) بكسر الكاف، قال في "الفتح"(٨/ ٦٣٦): وكانت عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية عند ابن خزيمة وابن حبان والبزار في قصة المبايعة: "فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللَّهُم فاشهد" فإن فيه إشعارًا بأنهن كن يبايعنه بأيديهن، وأجيب: بأن مد اليد لا يستلزم المصافحة، فلعله إشارة إلى وقوع المبايعة، وكذا قوله في الباب اللاحق:"فقبضت امرأة منا يدها" لا دلالة فيه أيضًا على المصافحة، فيحتمل أن يكون المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول، "قس"(١١/ ١٥٤).
(٤) ابن أخي ابن شهاب، "قس"(١١/ ١٥٥).
(٥) ابن يزيد الأيلي، فيما وصله المؤلف في "الطلاق"(برقم: ٥٢٨٨)، "قس"(١١/ ١٥٥).
(٦) هو ابن راشد، وصله أيضًا في "الأحكام"(برقم: ٧٢١٤)، "قس"(١١/ ١٥٥).