"حَدِيثَ سُبَيْعَةَ" في ذ: "بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ". "فَقَالَ: كُنَّا" في نـ: "قَالَ: كُنَّا".
===
والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع.
(١) ابن مسعود، "قس"(١١/ ١٧٩).
(٢) أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على الأشهر، "قس"(١١/ ١٧٩).
(٣) هذا هو ما اشتهر عن ابن مسعود حتى روي عنه أنه قال: من يشاء باهلته، "الخير الجاري".
(٤) إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشرًا، "قس"(١١/ ١٧٩).
(٥) أي: واللَّه لنزلت فهو جواب قسم محذوف، "قس"(١١/ ١٧٨).
(٦) أي: سورة الطلاق، "قس"(١١/ ١٧٨).
(٧) يعني البقرة، "قس"(١١/ ١٧٨).
(٨) قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) بعد قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٣٤] وهو عام في كل من مات عنها زوجها، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيها بيان المراد بقوله:{يَتَرَبَّصْنَ [بِأَنْفُسِهِنَّ] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: