للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ (٢) وَلَا تَجْعَلُونَ (٣) عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ (٤)؟ لَنَزَلَتْ (٥) سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى (٦) بَعْدَ الطُّولَى (٧): {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٨)} [الطلاق: ٤]. [راجع: ٤٥٣٢].

"حَدِيثَ سُبَيْعَةَ" في ذ: "بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ". "فَقَالَ: كُنَّا" في نـ: "قَالَ: كُنَّا".

===

والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع.

(١) ابن مسعود، "قس" (١١/ ١٧٩).

(٢) أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على الأشهر، "قس" (١١/ ١٧٩).

(٣) هذا هو ما اشتهر عن ابن مسعود حتى روي عنه أنه قال: من يشاء باهلته، "الخير الجاري".

(٤) إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشرًا، "قس" (١١/ ١٧٩).

(٥) أي: واللَّه لنزلت فهو جواب قسم محذوف، "قس" (١١/ ١٧٨).

(٦) أي: سورة الطلاق، "قس" (١١/ ١٧٨).

(٧) يعني البقرة، "قس" (١١/ ١٧٨).

(٨) قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) بعد قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٣٤] وهو عام في كل من مات عنها زوجها، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيها بيان المراد بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ [بِأَنْفُسِهِنَّ] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>