للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَفْسِي (١) وَفَادَيْتُ عَقِيلًا (٢)، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ"، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ (٣) فَلَمْ يَسْتَطِعْ (٤)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لَا"، فَنَثَرَ مِنْه، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِليَّ، قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لَا"، فَنَثَرَ مِنْه، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ (٥)، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ

"أُؤْمُرْ" في صـ: "مُرْ". "مُرْ" في نـ: "أُؤْمُرْ". "يَرْفَعْهُ إلَيَّ" في نـ: "يَرْفَعْهُ عَلَيَّ". "ثُمَّ احْتَمَلَهُ" في حـ: "ثُمَّ احْتَمَلَ".

===

أنه لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أقناء معلقة في المسجد، وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له، انتهى، ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشبهه. والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما وضع في المسجد [للأخذ منه] لا للادّخار، فسقط بما ذكرنا قول ابن بطال في عدم ذكر البخاري حديثًا في تعليق القِنْو: إنه أغفله، وكذلك سقط كلام ابن التين: أنساه، انتهى كلام العيني.

وفي "فتح الباري" (١/ ٥١٧): وما جاء في حديث جابر: "لم يقدَم مالُ البحرين حتى مات هو - صلى الله عليه وسلم - " ليس بمعارض لهذا؛ لأن المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة.

(١) يعني يوم بدرٍ، "ع" (٣/ ٤١٠).

(٢) هو أخو علي؛ لأنه أسر مع العباس يوم بدر، "ع" (٣/ ٤١٠).

(٣) أي: شرع يرفعه، "خ" (١/ ٢٥٢).

(٤) أي: حمله.

(٥) أي: ما بين كتفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>