للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ (١) النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- علَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ،. . . . . .

===

النسح: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "فِي ثَلَاثٍ" في نـ: "فَفِي ثَلَاثٍ". "وَفِي خَمْسٍ" في ذ: "أَوْ فِي خَمْسٍ"، وزاد بعده في قتـ: "أَوْ فِي سَبْعٍ".


(١) صفة شيئًا.
(٢) قوله: (وقال بعضهم في ثلاث أو في خمس أو في سبع) كذا لأبي ذر، ولغيره: "في ثلاث وفي خمس"، وسقط ذلك للنسفي، وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال: "اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: فما زال حتى قال: في ثلاث" وتقدم للمصنف [برقم: ١٩٧٧] في "كتاب الصيام"، فإن الخمس يؤخذ منه بطريق التضمين، ثم وجدت في "مسند الدارمي" من طريق أبي فروة عن عبد اللَّه بن عمرو إلى آخر ما قال: قلت: إني أطيق قال: اختمه في خمس، وأبو فروة هذا هو الجهني، واسمه عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة. قوله: "وأكثرهم على سبع" أي: أكثر الرواة عن عبد اللَّه بن عمرو على سبع، كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو الموصولة عقب هذا. فإن في آخره: "ولا تزد على ذلك" أي: لا تغير الحالة المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، أي: لا تقرأه في أقل من سبع، يحتمل أن يكون بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة، فلا مانع أن يتكرر قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد اللَّه بن عمرو ذلك تأكيدًا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياقات، وكان النهي على الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال

<<  <  ج: ص:  >  >>