منكم الجماع لقدرته على مؤنه -وهو مؤن النكاح- فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيِّه كما يقطعه الوجاء، والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، أي: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، "فتح" (٩/ ١٠٨).
(١) أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي: خفضه وكفه، "مرقاة" (١٠/ ٣٣).
(٢) أي: أحفظ للفرج عن الوقوع في الحرام، "مرقاة" (٦/ ٢٦٢).
(٣) بفتحتين أي لا حاجة، "مجمع" (١/ ٦٣).
(٤) قوله: (لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان، فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث، كذا في "فتح" (٩/ ١٠٧).