للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (١). [أخرجه: م ١٢٠٧، تحفة: ١٦٨١١].

٥٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا (٣) (٤) وَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ (٥). . . . . .

"لِحَسَبِهَا" في نـ: "حَسَبِهَا".

===

(١) قوله: (وكانت تحت المقداد بن الأسود) وظاهر سياقه أنه من كلام عائشة، ويحتمل أنه من كلام عروة، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد هو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا يعتبر في النسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب، وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب: بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت اعتبار الكفاءة في النسب، "فتح" (٩/ ١٣٥).

(٢) ابن مسرهد.

(٣) الحسب: ما يعد الإنسان من مفاخر آبائه، "ك" (١٩/ ٧٢).

(٤) بفتح المهملتين، وهو في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، "فتح" (٩/ ١٣٥).

(٥) قوله: (فاظفر بذات الدين) جزاء شرط محذوف أي: إذا تحققت تفضيلها فاظفر أيها المسترشد بها فإنها تكتسب منافع الدارين، قال البيضاوي: من عادة الناس أن يرغبوا في النساء لأحدى الأربع، واللائق بأرباب الديانات وذوي المروءات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم أمره، ولذلك اختاره الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بآكد وجه وأبلغه فأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>