للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زيدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ (١) (٢): تَحْرُمُ عَليْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ عَليْهِ حَتَّى يُلْتَزَقَ (٣)

"لَمْ يُعْرَفْ" في سـ: "لا يُعْرَفُ". "بِسَمَاعِهِ" في نـ: "سماعه" مصحح عليه. "وَرُوِيَ" في نـ: "يُرْوَى" مصحح عليه. "حَتَّى يُلْتَزِقَ" في نـ: "حَتَّى يُلْزَقَ"، وفي نـ: "حَتَّى تُلْزَقَ" مصحح عليه، - قال ابن التين: بفتح أوله، وضبطه غيره بالضم وهو أوجه، قال الكرماني (١٩/ ٨٣): غرضه أن الإمام أبا حنيفة قال: إذا مس أخت امرأته حرمت عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تحرم بمقدمات الجماع بل لا بدّ من الجماع.

===

الثوري في "جامعه"، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٦). قوله: "وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه" قال القسطلاني (١١/ ٤٤٥): وعدم معرفة المؤلف ذلك لا يستلزم نفي معرفة غيره به لا سيما وقد وصفه أبو زرعة بالثقة.

(١) منهم الثوري، "قس" (١١/ ٤٤٥).

(٢) قوله: (وبعض أهل العراق) فلعله عنى به الثوري، فإنه ممن قال بذلك، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: "لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها". ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر -هو الشعبي- في رجل وقع على أم امرأته، قال: حرمتا عليه كلتاهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا زنا رجل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود أعليها، لا على مجرد الوطء، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٧). وتحقيقه في أصول الفقه.

(٣) وهو كناية عن الجماع. "ف" (٩/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>