للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ (١) ". [راجع: ٣٨٩٥، أخرجه: م ٢٤٣٨، تحفة: ١٦٨٥٩].

٥١٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَة فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ".

"جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ". "ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ" زاد بعده في حـ، نـ: "وَذَكَرَ الحدِيثَ كُلَّهُ"، وسقط ما بعده. "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ".

===

(١) قوله: (إن يك هذا من عند اللَّه يمضه) قيل: هذا تقرير الوقوع بقوله المتحقق بثبوت الأمر وصحته، كقول السلطان لمن تحت يده: إن أكن سلطانا انتقمت فيك. ونقل الطيبي عن القاضي عياض: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة فلا إشكال في الشك، وان كانت بعدها فالشك في أن هل هذه الرؤيا محمولة على ظاهرها، أو لها تعبير يصرفها عن ظاهره؟، أو المراد زوجته في الدنيا أو في الآخرة أو ما ذكره من المعنى؟ انتهى ملخصًا، هذا ما في "اللمعات".

قال في "الخير الجاري": واستدل على الترجمة بالحديث لأن رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كالرؤية في اليقظة، انتهى. وفي "اللمعات": والظاهر أن هذه الرؤية بعد موت خديجة فتكون في أيام النبوة، انتهى.

وفي "الفتح" (٩/ ١٨٢): قال ابن المنير: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>