للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (١) (٢)} [البقرة: ٢٣٢].

"{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} " زاد بعده: " {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ".

===

نفسها نكاح بولي، والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة إذ لا ولاية لهم على أنفسهم، وكذا تكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان ابن موسى، وقد ضعفه البخاري، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال أحمد: في رواية أبي طالب حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي" ليس بالقوي، وقال: في رواية المروزي: ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه، قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه، انتهى. [انظر: "بذل المجهود" (٧/ ٦٥٥)، و"فيض الباري" (٧/ ٣٢)].

(١) أي: لا تمنعوهن، "ف" (٩/ ١٨٤).

(٢) قوله: ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) العضل: منع الولي موليته من النكاح وحبسها، والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، ولولا أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل، فإن قلت: لا يلزم من النهي عن العضل جوازه كقوله: "لا تشركوا ولا تقتلوا"؟ قلت: القصة وسبب النزول وقول معقل: "فزوجها إياه بعد ذلك" يدل عليه. فإن قلت: كيف وجد الاستدلال بالآية الثانية؛ قلت: الخطاب في "لا تنكحوا" للرجال وليسوا غير الأولياء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين، قاله الكرماني (١٩/ ٩٥). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): ولا يخفى أن منع الإنكاح لأجل الشرك وإثبات الولاية عليهن لذلك لا يوجب الولاية في النكاح مطلقًا، ولا يلزم من الكريمة خصوصية الخطاب للأولياء بل لسائر المؤمنين حق المنع عن نكاح المشرك المسلمة، انتهى.

قال الشيخ المحدث الدهلوي في "اللمعات": وحجتنا حديث: "الأيم أحق بنفسها"، وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

<<  <  ج: ص:  >  >>