للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ (٢) مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ

"حَدَّثَنَا قَبِيصةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

التي تكون في وقت النكاح، وفي النكاح خطبة مسنونة على ما روى ابن مسعود، ونقل فيه خطبة الرجلين تنبيهًا على أن المكالمة في مجلس العقد ينبغي أن يكون على وجه تألف القلوب بها، ويرغب بعضهم إلى بعض ويحصل به النشاط، ولا يحصل النفرة، فإن من البيان سحرًا، ولهذا أردف هذا الباب بباب ضرب الدف. قال العيني (١٤/ ٩٨): والأوجه أن يقال: إن خطبة الرجلين المذكورين عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يخل عن قصد حاجة ما، والخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغبة في الإجابة، فمن ذلك الخطبة عند النكاح لذلك المعنى، كذا في "الخير الجاري".

وفي "الفتح" (٩/ ٢٠٢): قال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره، انتهى، وكذا هو في "التوشيح" (٧/ ٣٢٤٦). [وفي "الفيض" (٧/ ٤٣): وهي مستحبة إلا أن الحديث فيه ليس على شرطه فأتى بحديث في الجنس].

(١) قبيصة -بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة- ابن عقبة، يروي عن سفيان الثوري، وفي بعضها: قتيبة مصغر القتبة -بالقاف والفوقانية والموحدة- يروي هو عن سفيان بن عيينة، ولا قدح بهذا لأنهما بشرط البخاري، "ك" (١٩/ ١٠٨).

(٢) هما عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر، "مق" (ص: ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>