للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١)، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٢): أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ (٣) إِذَا دُعِيتُم لَهَا". قَالَ (٤): كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرُسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ (٥). [راجع: ٥١٧٣، أخرجه: م ١٤٢٩، تحفة: ٨٤٦٦].

"حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ". "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ".

===

(١) هو البغدادي، أخرج عنه البخاري هنا فقط، "ف" (٩/ ٢٤٦).

(٢) عبد الملك.

(٣) قوله: (أجيبوا هذه الدعوة) هذه اللام تحتمل أن تكون للعهد، والمراد: وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك، ويحتمل أن تكون اللام للعموم، وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره، "فتح" (٩/ ٢٤٦).

(٤) القائل هو نافع، "ف" (٩/ ٢٤٦).

(٥) قوله: (وهو صائم) قال الكرماني (١٩/ ١٢٧): فإن قلت: ما فائدة حضور الصائم؟ قلت: قد يريد صاحب الوليمة التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه أو بإرشاده (١) أو الصيانة عما لا يصان في غيبته. وفيه: أن الصوم ليس بعذر في الإجابة، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٢٤٧): هل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة:


(١) في الأصل: أو بإشارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>