(١) أي: ذهب نورها، والمعروف للشمس: الكسوف، قيل: هما لهما. ومرَّ [برقم: ١٠٤٠، ١٠٥٢].
(٢) قوله: (فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -) قال في "الهداية"(١/ ٨٦): إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد، وقال الشافعي رحمه اللَّه: ركوعان، له رواية عائشة، ولنا رواية ابن عمر، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته، انتهى. ومرَّ بيانه مبسوطًا [برقم: ١٠٤٠] في "باب الصلاة في كسوف الشمس".